المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦١

360

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ومن قذف غائبًا؛ فلا حدّ عليه، ولو طلب ذلك ولده أو بعض أوليائه أو وكيله حتى يُقدم المقذوف. فإن كان ميّتًا؛ جاز ذلك لمن طلب له من ورثته، ولا يجوز لغير الوارث من ولي ولا رحم حتى يكون وارثا.

وقد جلد الصلت بن مالك من قذف غائبا لم يعلم) ولم يطلب شيئًا بالبينة على القاذف.

وكان (2) محبوب لا يرى عليه حدا حتى يُطلب المقذوف؛ عسى أن يصدقه.

مسألة:

6

ومن أقام بيّنة مع الحاكم على رجل أنّه شتم والدته (3) بالزنا، وعدلت البينة، وأمر الحاكم بالمسألة عن موت والدته (4)، ثم أمر الرافع أن يعفو؟ فإن (5) عفا قبل أن يعدل الشاهدان؛ فلا بأس على الحاكم في تخلية سبيل

الشاتم. وإن كان الحاكم قد أمر بالمسألة (6) عن الشاهدين أو أحدهما، ولم يرجع إليه الرافع فيعلمه بعفوه؛ فليس للحاكم أن يكفّ عن ترك) المسألة. فإن عدل الشاهدان أقام الحد. وإن عفا الرافع بعد تعديل الشاهدان؛ أقيم الحد، ولم

يلتفت إلى عفوه

أي: لم يعلم الغائب أن ثَمّة قذفه.

من

في أ زيادة «ابن». وفي ب زيادة «محمد» ثم شطبت.

(3) في أ «والديه». وفي ب «والده».

(4) في أ «والده».

(5) «وأمر الحاكم بالمسألة عن موت والدته، ثم أمر الرافع أن يعفو؟ فإن» ناقصة من ب.

(6) في ب «بالمسايلة». أي: المساءلة، محتملة. وهي

(7) ناقصة من أ.

١٣٬٤٤٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.