الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٣362
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
(1) واختلف أصحابنا في ذلك، وأكثرهم (2) لا يوجبون على قاذف الميت حدا. وأجمعوا أنّ الحدّ غير واجب على مَن قذف من لا يتأتى منه الوطء أو فيه.
مسألة:
وإن قذف الرجل رجلًا، فمات المقذوف؟ وجب على الإمام إقامة الحد على القاذف، عاش المقذوف أو مات؛ لأنّ الحدّ حق الله تعالى (3). فإذا مات المقذوف، وعفا الورثة عن القاذف؛ لم يسقط (4) عنه الحدّ؛ لأنّ المقذوف لو عفا عنه وهو حي لم يُسقط عفوه الحد عنه.
قال بعض أصحابنا: لا يقيمه (5) الحاكم إلّا أن يكون المقذوف حيا مقيمًا على مطالبته (6).
مسألة:
وفي موضع ومن قذف ميتًا؛ فعليه الحد.
وإن قذف حيَّا، ثم مات المقذوف، فرفع أولياؤه؛ أعجبني أن يُدرأ عنه الحد إذا مات؛ لأنّ الحق له هو، ولم يطلب حتى مات. والأوّل الحق لأوليائه.
(1) لعلّ الأحسن إضافة «مسألة».
(2) «وإن كان موروثا استوى فيه كلّ وارث. واختلف أصحابنا في ذلك، وأكثرهم» ناقصة
(3) «لأنّ الحدّ حق الله تعالى» ناقصة من
?
(4) في أ زيادة «عفوه و». وفي م «القاذف؛ سقط».
(5) أي: لا يقيم الحد على هذا القاذف.
(6) في ب «مطلبته».
من