الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٤الجزء الأربعون
المصنف
363
انتهى ما وجدتر و الى
دو الا ولمعاني
باب [25]
کتاب المصنف تيلوه ان شا اسالح
ماركا الفن في صفة حد القاذف وأحكامه
صلاح ابن مبارک ان تست
واعلم أنّ الحرّ البالغ من أهل القبلة إذا قذف رجلا أو امرأة من أهل القبلة بالزنا، فطلب المقذوف أو وليه - إن كان (1) ميّتا - الإنصاف؟ فإنّ الحاكم يأخذه. فإن أتى بأربعة شهداء يشهدون على تصديق ما قال، فقد برئ، والحدّ على المقذوف. فإن لم يكن شهود؛ فإنّ الحاكم يجلده ثمانين جلدة، ويترك عليه ثوبًا غير إزاره، ويضرب بين الضربين ويضرب سائر جسده، ويفرّق عليه الضرب، ولا يضرب وجهه ولا فرجه ولا يُمدّ بين رجلين وله أن يتقى الضرب بيده.
وجلد قاذف المحصنة أشدّ من قاذف البكر. والإحصان هاهنا؛ العفة. وذكر هاشم بن غيلان أنّ مبشّر (2) بن الحواري كان يقول: يُجلد القاذف عشرين في (3) الرأس، وعشرين في اليدين وفي الرجلين عشرين، وفي الظهر عشرين (4).
مسألة:
وإذا كان المقذوف يعلم أنّ القاذف قد صدق فيما رماه به؛ فلا يحل له أن يُقيم عليه الحد. فإن فعل؛ فعليه التوبة، وعليه أرش الضرب.
(1) أي: المقذوف.
(2) في أ «المبشر».
(3) في أ «على».
(4) «في» في هذه الفقرة زيادة من م.