المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٦

المصنف

الجزء الأربعون - باب [25]: في صفة حد القاذف وأحكامه

365

قال أبو حنيفة: هو من حقوق الله، لا يصح الإبراء عنه، ولا يؤدّب، ولكن

لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي.

مسألة:

وقيل فيمن ادعي عليه القذف، وأنكر؟ فإنّه يُحبس حتى تقوم عليه البينة. وإن حلف؛ خُلّي سبيله. والسارق مثله.

قال أبو عبد الله: لا يمين عليه ولا حبس، ولكن على السارق اليمين. وإن لم يحلف؛ حبس، ويردّ (1) اليمين (2) على صاحبه إذا ادّعى صاحبه أنه رآه (3) سرقه.

مسألة:

ولا يُؤخر جلد القاذف إذا قامت عليه البينة، ولا يُكفل

مسألة:

ومن قذف امرأة، ثم قال: هي أمة أو مشركة. وقال الولي (4): بل هي حرّة مسلمة؟ فالبينة على الولي () أنها حرّة أو مسلمة. فإن عجز؛ دعي القاذف بالبينة أنها أمة أو مشركة فإن أحضر بيّنة؛ هدم عنه الحد. وإن عجز؛ جُلد.

(1) في أ أو يرد».

(2) «عليه ولا حبس، ولكن على السارق اليمين. وإن لم يحلف؛ حُبس، ويردّ اليمين» ناقصة

(3) ناقصة من ب.

(4) في أ «الوالي».

(5) وفي ب «الموالي».

١٣٬٤٥٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.