الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٦المصنف
الجزء الأربعون - باب [25]: في صفة حد القاذف وأحكامه
365
قال أبو حنيفة: هو من حقوق الله، لا يصح الإبراء عنه، ولا يؤدّب، ولكن
لا يستوفى إلا بمطالبة آدمي.
مسألة:
وقيل فيمن ادعي عليه القذف، وأنكر؟ فإنّه يُحبس حتى تقوم عليه البينة. وإن حلف؛ خُلّي سبيله. والسارق مثله.
قال أبو عبد الله: لا يمين عليه ولا حبس، ولكن على السارق اليمين. وإن لم يحلف؛ حبس، ويردّ (1) اليمين (2) على صاحبه إذا ادّعى صاحبه أنه رآه (3) سرقه.
مسألة:
ولا يُؤخر جلد القاذف إذا قامت عليه البينة، ولا يُكفل
مسألة:
ومن قذف امرأة، ثم قال: هي أمة أو مشركة. وقال الولي (4): بل هي حرّة مسلمة؟ فالبينة على الولي () أنها حرّة أو مسلمة. فإن عجز؛ دعي القاذف بالبينة أنها أمة أو مشركة فإن أحضر بيّنة؛ هدم عنه الحد. وإن عجز؛ جُلد.
(1) في أ أو يرد».
(2) «عليه ولا حبس، ولكن على السارق اليمين. وإن لم يحلف؛ حُبس، ويردّ اليمين» ناقصة
(3) ناقصة من ب.
(4) في أ «الوالي».
(5) وفي ب «الموالي».