المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٧

366

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتى ما وجدته والى

زوال اولعراقي

باب [26]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ناك

من يجب بينهم حد القذف ومن لا يجب

صلے ميں مبارک ان مسيحي دين مبارک فارس ارے

وإذا قذف الرجل أباه، والأب ابنه؟

فقول: عليهم الحدّ لبعضهم بعضًا؛ لأنّ الله أبهم الحكم في ذلك.

وقول: لا حدّ على الوالدين للولد في قذف ولا غيره. وأما الولد؛ فعليه الحدّ لهما. وهذا أحبّ إليّ.

مسألة:

ومَن زنى وأقيم عليه الحدّ، ثم تاب، وأصلح، ثم قذفه رجل؟ فإنّ قاذفه لا يُحد أبدا. وكذلك قيل عن أبي عبد الله، وقال: يُزجر عنه (1).

مسألة:

وليس على قاذف المجنون والصبي حد. وإنّ ذلك كرجل قال لجاريته أو امرأته: إنّه يزني بها فقال (2) قائل: إنّه يلزمه حد القاذف.

(1) أي: يزجر القاذف عن مثل هذا القول.

(2) في أ «قال». ولعلّ الأصح: وقال. أي: وقول: إنّه.

١٣٬٤٥١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.