الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٦٨المصنف
الجزء الأربعون - باب [26]: مَن يجب بينهم حد القذف ومن لا يجب
367
مسألة:
والحد على من قذف الأصم، والأعجم، إلا أن يأتي بمخرج. وأما الصبي والصبية؛ فلا؛ لأنّ الله أوجب الحدّ على من رمى بالزنا والصغيرة فغير ممكن أن تُرمى بالزنا؛ لأنها غير مأمورة ولا منهيّة).
ومن قذف مجبوبًا (2) مقطوع الذكر، فقال: إنّك زنيت؛ فلا حد عليه.
وإن قال: زُني بك؛ فعليه الحد.
وقيل: إن قاذف المجبوب؛ عليه الحد. وفي نسخة: المجنون (3).
مسألة:
والأعمى إذا قذف إنسانًا، وقال: لم أرده، وإنما ظننته فلانًا المملوك؟
فإن سَمّى باسم رجل مسلم معروف؛ فعليه الحدّ إذا وصفه فلان بن فلان، وقذفه. وأما إن قال: فلان بن فلان واحتج أنّه لم يُرد هذا، وإنما قذف فلان بن فلان الذمي أو العبد يواطئ اسمه؛ فله بذلك حجّته.
مسألة:
وفي
الضياء قال بعض على قاذف المجنون الحدّ.
وقال بعض: ليس على قاذف المجنون والصبي حد.
(1) في ب «متهمه».
(2) في أ «مجنونًا».
(3) لعل هذا التعليق من زيادات النساخ.