المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٠

المصنف

الجزء الأربعون - باب [26]: مَن يجب بينهم حد القذف ومن لا يجب

369

مسألة:

وكان جابر لا يرى في القذف على المملوك والذمي حدا، ولكن يُضربون

ويُعزّرون (1) دون الحد.

مسألة:

ومن قذف عبدا؛ فلا حدّ عليه، إلّا (2) أن يُستتاب من ذلك.

مسألة:

ولا حدّ على أهل القبلة إذا قذفوا أهل الذمة ولا على أهل الذمة إذا قذفوا (3). ولا يُحدّ أهل الذمة لبعضهم بعضا (4) في القذف. والعبيد مثل ذلك (5)، ولكن ينكّل

بهم لا يعودون لمثل (6) ذلك.

(1) في أ و ب «يضربوا ويعزروا» وصوبناها. وفي م «يضرب ويعزر».

(2) أي: إلّا أنّه يجب.

(3) أي: إذا قذفوا أهل القبلة، وعدم الحدّ لا يستلزم عدم التعزير). (4) في أ و ب «بعض». أو

(5) هل يقصد: لا يُحدون في قذفهم لبعضهم بعضا، أم لا يحدّون حتى في قذفهم للأحرار؟ (6) في أ «لا يعودوا مثل». وفي ب «ولا يعوذون مثل». والمعنى: حتى لا يعودوا لمثل ذلك.

١٣٬٤٥٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.