الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧١370
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [27]
سابع وكان المصنف وكان في الشهادة على القذف
پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
وعلى من سمع نشهد لك. فإن رفع ذلك إلى الحاكم أخذ له بحقه. وإن شاء العفو (1)؛ عفا. وليس للوالي الذي قُذف بين يديه (2) أن يَحدّ القاذف؛ حتى يُخبر المقذوف بشهادته ويعلمه. فإن أحبّ أخذ، وإن ترك؛ فذلك إليه (3).
أحداً يقذف أحدًا؛ أن يأتيه فيخبره بأنّ قاذفا قذفك، ونحن
مسألة:
وإذا قال المدعى عليه القذفُ رضيتُ بشهادة فلان وفلان، فلما شهدوا على قذفه قال: لا أرضى بشهادة هؤلاء؟ فإن ذلك جائز له (4).
وعلى المدعي تعديل شهوده؛ لأنّ الحدود ليس حكمها حكم غيرها.
وقال بعض الفقهاء: يُحدّ إذا سبق منه الرضا بشهادتهم.
وقولُ من كره الحد أحبّ إليّ.
(1) في أ «يعفو».
قذفا
في مجلسه. (2) أي: سمع
(3) في أ «له». (4) في أ «عليه».