المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧١

370

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [27]

سابع وكان المصنف وكان في الشهادة على القذف

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وعلى من سمع نشهد لك. فإن رفع ذلك إلى الحاكم أخذ له بحقه. وإن شاء العفو (1)؛ عفا. وليس للوالي الذي قُذف بين يديه (2) أن يَحدّ القاذف؛ حتى يُخبر المقذوف بشهادته ويعلمه. فإن أحبّ أخذ، وإن ترك؛ فذلك إليه (3).

أحداً يقذف أحدًا؛ أن يأتيه فيخبره بأنّ قاذفا قذفك، ونحن

مسألة:

وإذا قال المدعى عليه القذفُ رضيتُ بشهادة فلان وفلان، فلما شهدوا على قذفه قال: لا أرضى بشهادة هؤلاء؟ فإن ذلك جائز له (4).

وعلى المدعي تعديل شهوده؛ لأنّ الحدود ليس حكمها حكم غيرها.

وقال بعض الفقهاء: يُحدّ إذا سبق منه الرضا بشهادتهم.

وقولُ من كره الحد أحبّ إليّ.

(1) في أ «يعفو».

قذفا

في مجلسه. (2) أي: سمع

(3) في أ «له». (4) في أ «عليه».

١٣٬٤٥٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.