الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٢الجزء الأربعون - باب [27]: في الشهادة على القذف
المصنف
371
مسألة:
وشاهدان جائزان في الخمر وعلى السكران.
ولا يجوز في الزنا والقذف إلّا شهادة الرجال وحدهم. ولا تجوز في الحدود شهادة أهل الخلاف على المسلمين.
ولا تجوز شهادة أهل ملّة على ملة أخرى، في حد ولا في حق، إلّا شهادة المسلمين؛ فإنّها جائزة على جميع أهل الملل؛ لأنّ المسلمين يد على من سواهم، وهم عدول على غيرهم.
مسألة:
ومَن جُلد على القذف، ثم جاء بأربعة شهود؛ أُقيم الحد على المقذوف،
وليس للقاذف لجلده شيء (1).
مسألة:
وإذا أحضر (2) القاذف شاهدين أنّ المقذوف أقرّ عندهم بالزنا على نفسه؛ فإنّ الحدّ يُدرأ عن القاذف والمقذوف؛ لأنّ القاذف قد أقام بينة بإقرار المقذوف على نفسه بالزنا؛ فبطل الحدّ عن القاذف. ولا يُقام على المقذوف الحد؛ لأنه إنّما شهد عليه شاهدان بإقراره بالزنا.
مسألة:
أبو الحواري: وإن جاء القاذف بشاهدين على المقذوف أنّه أقرّ عندهما (3) أنّه
(1) لأنه لم يأت بالشهود معه حين شهد، فصار بذلك قاذفا.
(2) في أ و ب «حضر».
(3) في أ «عندهم».