المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٦

الجزء الأربعون - باب [28]: اللعان بين الزوجين وأصله

المصنف

375

مسألة:

وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا، ثم أكذب نفسه، واستغفر ربه، ولم يرفع ذلك إلى السلطان؛ فلا بأس عليه. وإن تَمّ على ذلك حتى يصير أمرهم إلى السلطان (1)؛ فلا رجعة له.

مسألة (2)

فيمن رمى امرأته بالزنا، ثم أكذب نفسه؟

قال جابر بن موسى يُجلد، ويفرّق بينهما.

وقول: إذا لم يرفع إلى الحاكم؛ فلا بأس. وإن رفع إلى الحاكم، ثم أكذب نفسه؛ درئ عنه الحدّ بالرجعة، ويُفرّق بينهما، ولها صداقها.

وقول: عليه الحدّ إذا رفع إلى الحاكم ذلك.

مسألة:

وإن أقرّ أنّه قذف امرأته قبل أن يتزوّجها؛ فعليه الحد؛ لأنه قذفها بشيء قبل

أن يتزوجها.

مسألة:

وإن قال: زنيتُ بكِ قبل أن أتزوّجك؟ فقيل: يلاعنها.

والاختلاف بينهم فيمن أقرّ أنّه قذف امرأته أنه رآها تزني (3) قبل أن يتزوّجها:

فأوجب قوم بينهما الملاعنة.

(1) «وإن تمّ على ذلك حتى يصير أمرهم إلى السلطان» ناقصة من ب.

(2) في ب «قال غيره».

(3) «أنه رآها تزني» ناقصة من م.

١٣٬٤٦٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.