المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٧

376

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

ولم ير ذلك آخرون، ورأوا عليه الحدّ.

الفرق بين ذلك: إذا قال: زنيتُ بك قبل أن أتزوجك؛ فإنّما وقع عليها القذف يوم قال لها ذلك، ولم يكن قاذفا

يوم رآها ولم يتكلّم.

وإذا قال: قذفتك قبل أن أتزوجك؛ فإنّما أخبر عن قذف كان قبل أن يتزوّجها،

وليس بقاذف الساعة؛ فعليه الحد.

مسألة:

فيمن قال لزوجته: أنتِ أزني من فلان؟

قال: لا يكون قاذفا.

فإن قالت له: يا زان. فقال: أنتِ أزنى منّي؟

قال:

هي القاذفة. وأما هو فلا يبين لي أن يكون قاذفا.

مسألة:

ولو قال لامرأته يا زانية. فقالت: زنيتُ بك؟

قال: لا يُحدّ؛ لأنّها صدقته، ولا يكون بينهما لعان، أيضًا، وقد صدقته، وليس

عليها حد بقولها: زنيت بك؛ لأنها امرأته، ولا تكون امرأته زانية به.

وقال بعض غير ذلك.

وفي الجامع: إذا قال لامرأته يا زانية. قالت (1): زنيت بك؟

قال عليها حدّان

قلت: وهو؟

(1) في م «فقالت».

١٣٬٤٦١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.