الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٧376
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
ولم ير ذلك آخرون، ورأوا عليه الحدّ.
الفرق بين ذلك: إذا قال: زنيتُ بك قبل أن أتزوجك؛ فإنّما وقع عليها القذف يوم قال لها ذلك، ولم يكن قاذفا
يوم رآها ولم يتكلّم.
وإذا قال: قذفتك قبل أن أتزوجك؛ فإنّما أخبر عن قذف كان قبل أن يتزوّجها،
وليس بقاذف الساعة؛ فعليه الحد.
مسألة:
فيمن قال لزوجته: أنتِ أزني من فلان؟
قال: لا يكون قاذفا.
فإن قالت له: يا زان. فقال: أنتِ أزنى منّي؟
قال:
هي القاذفة. وأما هو فلا يبين لي أن يكون قاذفا.
مسألة:
ولو قال لامرأته يا زانية. فقالت: زنيتُ بك؟
قال: لا يُحدّ؛ لأنّها صدقته، ولا يكون بينهما لعان، أيضًا، وقد صدقته، وليس
عليها حد بقولها: زنيت بك؛ لأنها امرأته، ولا تكون امرأته زانية به.
وقال بعض غير ذلك.
وفي الجامع: إذا قال لامرأته يا زانية. قالت (1): زنيت بك؟
قال عليها حدّان
قلت: وهو؟
(1) في م «فقالت».
١٣٬٤٦١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.