الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٨الجزء الأربعون - باب [28]: اللعان بين الزوجين وأصله
قال: عسى أن لا يكون عليه.
المصنف
377
قيل (1): لا شيء عليه؛ لأنها قد صدقته. فإن رجعت عن إقرارها على نفسها؛
فلا حدّ عليها، إلا حدا واحدا (2) بقذفه.
مسألة:
مسبح بن عبد الله؛ فيمن قال لامرأته يفعل بها الشيطان أو الشياطين أو الكبش؟
قال: إن تَمّ على مقالته؛ فهو مفتر.
مسألة:
وعن امرأة رمت زوجها بالزنا؟
قال: إن أقامت عليه بيّنة؛ رُجم، ولها صداقها كامل، وتعتد عدة المتوفّى عنها زوجها. والله أعلم بالميراث، وخليق أن ترثه - وأما الزوج؛ فإنّه لا يرث من المرأة شيئًا إذا رُجمت -. وإن لم تقم عليه بيّنة؛ جُلدت، وليس بينهما تلاعن إذا قذفته (3)، وهي امرأته، إن شاء أمسكها، وإن شاء فارقها وأعطاها صداقها.
مسألة:
قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء: لا حدّ عليه.
وهو قول مالك والشافعي والنعمان.
قال سعيد بن المسيب يُجلد.
(1) في أ «قال».
في أ و ب «حد واحد» وصوبناها.
(3) في أزيادة «هي».