المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٨

الجزء الأربعون - باب [28]: اللعان بين الزوجين وأصله

قال: عسى أن لا يكون عليه.

المصنف

377

قيل (1): لا شيء عليه؛ لأنها قد صدقته. فإن رجعت عن إقرارها على نفسها؛

فلا حدّ عليها، إلا حدا واحدا (2) بقذفه.

مسألة:

مسبح بن عبد الله؛ فيمن قال لامرأته يفعل بها الشيطان أو الشياطين أو الكبش؟

قال: إن تَمّ على مقالته؛ فهو مفتر.

مسألة:

وعن امرأة رمت زوجها بالزنا؟

قال: إن أقامت عليه بيّنة؛ رُجم، ولها صداقها كامل، وتعتد عدة المتوفّى عنها زوجها. والله أعلم بالميراث، وخليق أن ترثه - وأما الزوج؛ فإنّه لا يرث من المرأة شيئًا إذا رُجمت -. وإن لم تقم عليه بيّنة؛ جُلدت، وليس بينهما تلاعن إذا قذفته (3)، وهي امرأته، إن شاء أمسكها، وإن شاء فارقها وأعطاها صداقها.

مسألة:

قال كثير من أهل العلم: إذا قال الرجل لزوجته: لم أجدك عذراء: لا حدّ عليه.

وهو قول مالك والشافعي والنعمان.

قال سعيد بن المسيب يُجلد.

(1) في أ «قال».

في أ و ب «حد واحد» وصوبناها.

(3) في أزيادة «هي».

١٣٬٤٦٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.