المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٩

378

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

عن قومنا: قال أصحاب أبي حنيفة: لا يصح لعان من ليس من أهل الشهادة.

قال الشافعي: بأنّه (1) يصح.

مسألة:

والرجل إذا أكذب (2) نفسه، وحدّ (3)؛ فإنّه يجوز له أن يتزوّج المرأة التي لاعنها.

وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه تحريم مؤبد.

مسألة:

وإذا صدقته المرأة في حال اللعان أو حال القذف؛ فإنّه يلاعن. قال الشافعي: بأنه (4) إذا كان هنالك ولد؛ فإنّه يلاعن لنفي النسب.

مسألة:

فإذا نفى الرجل امرأته؛ لم يلاعن.

قال الشافعي: يلاعن.

وإذا شهد الزوج مع ثلاثة على المرأة؛ فإنّه يجوز (ه).

قال الشافعي: فإنّه لا يجوز.

في ب «فإنه».

(2) في ب «كذب».

(3) بمعنى: إذا قذف الرجل امرأته فتلاعنا ثم أكذب نفسه، فحدّ حد القذف.

(4) في ب «فإنّه».

(5) أي: يثبت الحد على المرأة.

١٣٬٤٦٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.