الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٧٩378
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
عن قومنا: قال أصحاب أبي حنيفة: لا يصح لعان من ليس من أهل الشهادة.
قال الشافعي: بأنّه (1) يصح.
مسألة:
والرجل إذا أكذب (2) نفسه، وحدّ (3)؛ فإنّه يجوز له أن يتزوّج المرأة التي لاعنها.
وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه تحريم مؤبد.
مسألة:
وإذا صدقته المرأة في حال اللعان أو حال القذف؛ فإنّه يلاعن. قال الشافعي: بأنه (4) إذا كان هنالك ولد؛ فإنّه يلاعن لنفي النسب.
مسألة:
فإذا نفى الرجل امرأته؛ لم يلاعن.
قال الشافعي: يلاعن.
وإذا شهد الزوج مع ثلاثة على المرأة؛ فإنّه يجوز (ه).
قال الشافعي: فإنّه لا يجوز.
في ب «فإنه».
(2) في ب «كذب».
(3) بمعنى: إذا قذف الرجل امرأته فتلاعنا ثم أكذب نفسه، فحدّ حد القذف.
(4) في ب «فإنّه».
(5) أي: يثبت الحد على المرأة.
١٣٬٤٦٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.