الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨١المصنف
مسألة:
المجلد الثاني والعشرون
ومَن قذف زوجته، ثم طلقها (1) ثلاثا وما دونهما؛ سقط اللعان، ولم يجب فيه حد. أما سقوط اللعان؛ فلأنّه وضع لقطع الفراش، وقد انقطع بالبينونة، ولأنه ليس بينهما زوجيّة؛ فلا يجري بينهما، لعان كالأجنبية.
وعند الشافعي: يلاعن.
فإن طلقها واحدة ثم قذفها؛ فلا لعان بينهما، وعليه الحد.
قال ابن عباس بينهما الملاعنة؛ لأنّه يملك رجعتها. قال: وأنا آخذ بهذا. قال غيره خلاف ذلك: إن قذفها، ثم طلّقها طلاقًا رجعيًّا؛ فإنه يلاعنها. وإن طلقها طلاقًا بائنا لا يملك فيه الرجعة؛ فعليه الحد.
وفي موضع: إن قذفها، ثم طلّقها طلاقًا لا يملك (2) رجعتها، أو (3) قذفها بعد أن طلقها؛ فلا لعان بينهما، ويجلد الحد.
وإن قذفها، ثم طلّقها طلاقًا يملك، رجعتها أو قذفها بعد أن طلقها طلاقًا
يملك رجعتها؛ فإنّه يلا عنها.
مسألة:
(4) وعن أبي عبد الله: فيمن وجد امرأة مع امرأته، فقال: والله لقد رأيت
إحداكما تزني؟
فقال: إن تمّ على مقالته، ولم يبيّن أيّهما؛ جلد الحدّ، ويُفرّق بينه وبين امرأته.
(1) في ب تكرار «ثم طلقها».
في م زيادة «فيه».
(3) في ب «و».
(4) قد مرّ مثل هذه المسألة.