المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٢

الجزء الأربعون - باب [28]: اللعان بين الزوجين وأصله

قلت: أليس إذا كان شُبهة؛ يُدرأ الحد؟

قال: ليس هذا على ذلك. هذا قذف إحداهما عامدًا.

مسألة:

المصنف

381

رجل له أربع نسوة، فقذف واحدة منهنّ ثم قال: ما أدري أيتهن عنيت؟ قال: إن لم يوقعه على واحدة منهنّ، وتَمّ على قوله ذلك؛ شهد عند الحاكم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين أنّ إحداهنّ زانية، والخامسة يُفرّق (1) بينه وبينهن، ولا حد عليه.

وإن قال: عنيت فلانة؛ لاعنها، وفُرّق بينهما. وإن أكذب نفسه، ولم يكن أوقعه على واحدة منهنّ جُلد الحدّ وفُرّق بينه وبينهن كلهن.

مسألة:

فيمن قذف امرأته، ثم ارتدّت (2) عن الإسلام، ثم أسلمت؟

قال: إن صار أمرهما إلى الحاكم؛ لزمه في ذلك الحد إن أكذب نفسه. فإن تم على قذفها؛ لاعنها، وحرمت عليه.

مسألة:

فيمن رمى امرأته بالزنا، فماتت قبل أن يلاعنها؟

قال: إن أكذب نفسه؛ ورثها، وجُلد الحدّ. وإن أبى وتَمّ على ذلك؛ شهد أربع شهادات، ويلاعن في الخامسة، ويبرأ من الحد، ولا ميراث له.

وقول: لا يرثها على حال، تمّ على ذلك أو لم يتم وأكذب نفسه؛ لأنه قد

أقر أنّها زنت.

(1) لعل الأولى: وفي الخامسة يفرّق. أو: والخامسة تفرّق.

(2) في أ «ارتد». وما أثبتناه أولى.

١٣٬٤٦٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.