الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٨٢الجزء الأربعون - باب [28]: اللعان بين الزوجين وأصله
قلت: أليس إذا كان شُبهة؛ يُدرأ الحد؟
قال: ليس هذا على ذلك. هذا قذف إحداهما عامدًا.
مسألة:
المصنف
381
رجل له أربع نسوة، فقذف واحدة منهنّ ثم قال: ما أدري أيتهن عنيت؟ قال: إن لم يوقعه على واحدة منهنّ، وتَمّ على قوله ذلك؛ شهد عند الحاكم أربع شهادات بالله إنّه لمن الصادقين أنّ إحداهنّ زانية، والخامسة يُفرّق (1) بينه وبينهن، ولا حد عليه.
وإن قال: عنيت فلانة؛ لاعنها، وفُرّق بينهما. وإن أكذب نفسه، ولم يكن أوقعه على واحدة منهنّ جُلد الحدّ وفُرّق بينه وبينهن كلهن.
مسألة:
فيمن قذف امرأته، ثم ارتدّت (2) عن الإسلام، ثم أسلمت؟
قال: إن صار أمرهما إلى الحاكم؛ لزمه في ذلك الحد إن أكذب نفسه. فإن تم على قذفها؛ لاعنها، وحرمت عليه.
مسألة:
فيمن رمى امرأته بالزنا، فماتت قبل أن يلاعنها؟
قال: إن أكذب نفسه؛ ورثها، وجُلد الحدّ. وإن أبى وتَمّ على ذلك؛ شهد أربع شهادات، ويلاعن في الخامسة، ويبرأ من الحد، ولا ميراث له.
وقول: لا يرثها على حال، تمّ على ذلك أو لم يتم وأكذب نفسه؛ لأنه قد
أقر أنّها زنت.
(1) لعل الأولى: وفي الخامسة يفرّق. أو: والخامسة تفرّق.
(2) في أ «ارتد». وما أثبتناه أولى.