المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٠

الجزء الأربعون

المصنف

389

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولانه

باب [31]

كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

ابرهايا في نفي الولد وثبوته واللعان في ذلك

صلح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے

وإذا كان الزوج قد دخل بزوجته، ثم تلاعنا؛ فالولد له. وإن كان لم يدخل بها؛ فالولد لها.

وروي «أنّ عويمر قذف امرأته، فلا عن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وألزمها الولد» (1). وروى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فَرّق بين المتلاعنين، وألحق الولد بأمه» (2). صلى الله عليه وسلم

مسألة:

والحامل إذا وضعت حملها، وأنكره؛ تلاعنا، وفرّق بينهما.

ومن تزوّج امرأة، فوجدها حاملًا. فقال: ليس الحمل مني، وقالت المرأة: هو

منه، كان يدخل علي سرا وعلانية (3)؟

(1) قصة ملاعنة عويمر لزوجته وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما رويت بطرق عدة. منها ما أخرج الدارقطني: «عن سهل بن سعد، أن عويمر العجلاني قال لرجل من قومه: سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل وجد مع امرأته رجلًا فذكر قصة المتلاعنين، وقال فيه: فتلاعنا ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقال: «لا يجتمعان أبدًا».

سنن الدارقطني - كتاب النكاح باب المهر - حديث: 3241.

(2) أخرجه الدارمي عن ابن عمر.

سنن الدارمي ـ ومن كتاب النكاح، باب في اللعان ـ حديث: 2201.

(3) في م أو علانية».

١٣٬٤٧٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.