المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩١

390

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

فإن أقامت بينة؛ الزِمَ الولد، ولاعنها. وإن لم تقم بينة؛ ألزمت (1) الولد،

ولاعنها.

مسألة:

ومَن تزوّج امرأة، فولدت لستة أشهر؛ فإنّ الولد للزوج.

فإن رماها وانتفى منه لاعنها، والولد ولده طائعا أو كارها، ولها مهر كامل. وإن ولدت لخمسة أشهر مذ تزوّجها؛ فالولد لها، ولا حدّ عليه، ولا يلاعنها، ويفرّق بينهما. وقول: يلا عنها.

مسألة:

وإن جاءت امرأة رجل بولد، فأنكره؛ فلا لعان بينهما حتى يقول: ليس هذا ولدي هذا ولدكِ مِن زنا؛ فبينهما الملاعنة.

وفي موضع: من قال لزوجته يا زانية أو قال: هذا الولد ليس منّي، وتمّ على ذلك؛ فالملاعنة بينهما. فإن كره أن يلاعن جُلد ثمانين جلدة، وأخذت صداقها،

وخرجت منه (2).

مسألة:

وإذا قال الرجل لولدٍ وَلدته زوجته: استكرهت على نفسها، وليس الولد منه؟ فالولد للفراش ولا لعان بينهما، ولا حد، وهو زوجها.

6

مسألة:

ومن ملك امرأة، فادعت حملا (3) بعد الطلاق، فأنكر هو؟ فليس بين

المطلقين لعان.

أ زيادة «ه

«هي البينة».

في ب وحرمت منه. وفي م «وحرمت عليه».

ب «وادعت حبلًا».

١٣٬٤٧٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.