الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٢الجزء الأربعون - باب [31]: في نفي الولد وثبوته واللعان في
ذلك
المصنف
391
فإن ادعت أنّه باشرها، وإنّما أرادت الصداق كاملا؟
فإن أقامت بيّنة أنّه أغلق عليها بابًا، أو أرخى عليها سترا، سرا أو علانية؛ فالقول قولها في المباشرة والولد ولده إذا جاءت به لستة أشهر مذ دخل بها من قبل أن يطلقها.
فإن قذفها بالزنا، ورفع إلى الحاكم؛ فالقول قوله، والولد ولدها. وإذا طلقها ـ وقد صح دخوله بها ـ ثم جاءت بولد، فأنكره؛ فالولد ولده، ولا لعان بينهما.
مسألة:
وإذا قذف الرجل امرأته، فلاعنها وهي حبلى؛ فالولد ولدها. وإن مات وله مال؛ كان لأمه الثلث والثلثان لعصبتها. والله أعلم.
مسألة:
روي ابن عباس أن النبي ل لا اعن على الحمل، وأنّه (1) قال: «إن جاءت به أصيهب أشيج خمش الساقين؛ فهو لزوجها. وإن جاءت به أورق جعدًا جماليًّا، خُدَلَّج السَّاقَين، سَابِغَ الإلْيَتَين، فهو للذي رميت به» (3).
قال أبو عُبَيْد (3): قوله علي: «أصيهب»؛ تصغير.
(4)
والأشيج؛ تصغير أشج، وهو التالي (4) ما بين الكاهل ووسط الظهر، وهو من
كل شيء وسطه وأعلاه.
والخمش؛ الدقيق الساقين.
(1) في ب «فإنه».
(2) أخرجه البيهقي عن ابن عباس.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللعان، باب الزوج يقذف امرأته - حديث: 14271.
(3) في م «أبو عبيدة».
(4) في أ و ب «الثاني».