الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٨الجزء الأربعون
المصنف
397
انتقي ما وجد تد والى
باب [33] الحروالا
کتاب المصنف تتلوه ان شاء اسود الحى
في الزوج يقذف زوجته، ثم يموت أحدهما
صلے ميں مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
فإن قذف امرأته بالزنا ومات فلها الميراث وإن ماتت هي؛ فليس له ميراث في الحكم. وأمّا فيما يسعه؛ فإذا لم يعلم بزناها (1)؛ فلها الميراث. فإن أكذب نفسه قبل موتها، وصح ذلك مع الحاكم؛ قبل مع الحاكم؛ قبل منه، وتكون امرأته.
وقيل: لا يُقبل منه، ويُفرّق بينهما؛ لأنه مقرّ على نفسه بما يوجب عليه تحريمها. وإن أكذب نفسه بعد موتها، وصح ذلك مع الحاكم؛ فلا يقبل قوله بعد موتها؛ لأنها قد ماتت وماتت حجّتها، ولعلّ لها حجة تدحض حجّته. فثبت للورثة عندي عليه ما أقرّ به على نفسه. قال: والأوّل في حياتها إنّما هو ما لم يصر ذلك إلى الحاكم فإن صار أمرهما إلى الحاكم؛ فإن رجع؛ جُلد الحدّ وفُرق بينهما، ومنع إيَّاها في الحكم بإقراره على نفسه، وجُلد الحدّ بقذفها. وإن ثبت على ذلك؛ تلاعنا، وفرق بينهما.
وإذا لا عن نفسه ومات؛ كان عليها أن تلاعن ولها الميراث. وإن لم تلاعنه كان عليها الحدّ؛ لأنه قد لاعنها. وإن لم يكن لاعن نفسه؛ كان لها أن تأخذ
ميرا
راثها منه بغير ملاعنة.
(1) زيادة من م.