الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٩٩398
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
فإن ماتت قبل أن تلاعنه ولا عن هو نفسه، وصح قذفه لها عند الحاكم؛ فيعجبني إذا كان قذفه لها قبل الموت ثم ماتت)، فرفع أولياؤها عليه أولياؤها عليه في ذلك، وقد كان القذف في الحياة؛ أن يُدرأ عنه الحد؛ لأنه لعلها تصدقه، وقد ماتت حجّتها. وإن كان قذفها (2) بعد الموت؛ أعجبني أن يكون عليه الحد ولا ملاعنة؛
لأنها قد بانت منه (3).
(1) في أ «مات». والصحيح ما أثبته.
(2) زيادة من م.
(3) وقد مرّ ذكر الاختلاف في قذف الميت.
١٣٬٤٨٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.