المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٠

الجزء الأربعون

المصنف

399

انتهى ما وجدته والى

ارباب [34] الحمروا

كتاب المصنف تتلوه ان شاء اسد الحـ ما كان القيد في حد

ارو

ال الى المسكران

پہلے اس مبارک ان منبعي دين مبارک فاردت اے

وأما من شرب من الخمر قليلًا أو كثيرًا؛ فعليه الحد ثمانون جلده؛ وإن

لم يسكر. وجلد شارب الخمر أهون من جلد القاذف، ويُفرّق عليه الضرب، ولا يُرى بياض إبط الذي يجلده.

مسألة:

ومَن شرب منه، وقد رأى أنّه شراب مباح، ولم يعلم أنه خمر؛ فلا حد

عليه بإجماع.

مسألة:

ومن شرب مما يكرهه المسلمون، مثل الجرّ والدبا والزجاج (1) وأشباهها، ثم لم يسكر؛ فإنّه يعاقب بالحبس، ولا حدّ عليه حتى يسكر، وتعزيره إلى الإمام.

فإن كان شربها مستحلًا (2)؛ فإنّه يُطال حبسه، ويوجع تعزيره.

(1) في أ «والزحاح».

(2) في أ «منتحلًا».

١٣٬٤٨٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.