الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠١400
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وإنما الحد على من سكر أو شرب الخمر من الفضيخ؛ فضيخ البسر، أو
عصير العنب؛ فذلك يُجلد ثمانين جلدة.
وبذلك يقول أصحاب أبي حنيفة. وقال الشافعي أربعين.
مسألة:
ومَن وُجد منه رائحة الخمر؛ لم يلزمه الحدّ؛ لأنه قد يُمكن أن يكون مكرها، ويُمكن أن يكون قد وضعه في فيه ثم تركه. والموجب عليه الحد
محتاج إلى دليل مع احتمال الشبهة.
مسألة:
والحدّ على شارب الخمر مع أصحابنا ثمانون جلدة.
أصحابنا من
والاختلاف بين الناس في أقل من ذلك، ولم يقل أحد منهم بدون الأربعين (1)
فيما علمنا. والله أعلم.
مسألة:
ومَن ضُرب في الخمر ثلاث مرار (3)، ثُمّ أخذ في الرابعة؛ فإنّه يُضرب أيضًا، وليس على من شرب الخمر أو زنى أن يُنفى، إلّا الجلد (3) والرجم.
(1) من هنا إلى «ولو قطع أو حرق» ناقصة
(2) في م «مرات».
(3)
«الحد».
أ. من
١٣٬٤٨٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.