الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٢الجزء الأربعون - باب [34]: في حدّ شارب الخمر والسكران
المصنف
401
مسألة:
ورُوي أن رجلا أتى ابن مسعود بابن أخ له، فقال: ابن أخي هذا شرب الخمر. فسأله عبد الله فأقرّ. فقال عبد الله: تعتعوه ومرمروه واستنكهوه. ففعلوا به ذلك، فوجدوا (1) ريحها منه. فجلده عبد الله ثمانين سوطاً، بسوط قد دقت به ثمرته. ثم قال عبد الله لعمّه: بئس والي اليتيم أنت، ما تشربه الحرير (2)، ولا أحسنت تأديب الغلام.
مسألة:
وجلد السكران كجلد شارب الخمر إذا سكر. والسكران هو الذي يترف (3)
العقل. وفي الضياء وجلد السكران دون جلد القاذف وجلد القاذف دون جلد الزاني.
مسألة:
والسكران يُجلد على ثيابه، ولا ينزع منها شيء، ويُفرّق الجلد على جسده وعلى رأسه ويديه ورجليه وظهره وبطنه وصدره ويتقي مواضع المقاتل. ويُضرب ضربًا لا يُرى بياض إبط الذي يضربه.
مسألة:
والسكران من جميع الأشربة في جميع الأوعية عليه الحد ثمانون جلدة، يخبط خبطا، ولا يُقطع لحمه بالسوط، وتتقى مقاتله.
(1) في ب «فوجد».
(2) في ب «ما تشربه الحريه» بلا نقط.
(3) الكلمة غامضة!.