الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٣402
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وذكر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جلد السكران ثمانين جلدة).
وقال آخرون: «إنه أتي بسكران، فأمر عشرين رجلًا، فجلده (2) كل واحد منهم جلدتين».
وقال أبو المؤثر وقامت السُّنّة أنّ جلد السكران ثمانون جلدة. فمن قصر عنها أو زاد عليها؛ فقد كفر. وإنّما سنّها عمر بن الخطاب، وهو كان أعلم بسنة رسول الله (3) وسيرته.
ومن (4) سيرة أبي الحواري إلى أهل () حضرموت «أنّ النبي صلى الله عليه وسلم حدّ على شارب (6) الخمر أربعين جلدة. وجلد أبو بكر أربعين جلدة. وجلد عمر بن الخطاب ثمانين جلدة بعدهما ().
(^)
(9)
منه ذلك،
وعن الربيع أنه مضت سنةٌ، من تركها هلك. فلو أن إماما جلد في الخمر أربعين جلدة، وقال: كذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الله ما قبل ولزالت إمامته، وخُلع منها، ووجبت البراءة منه.
(1) لم أجده بهذا اللفظ. وفي معناه أخرج البيهقي: عن أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحوا من أربعين، ثم صنع أبو بكر الله مثل ذلك، فلما كان عمر
استشار الناس فيه، فقال له عبد الرحمن بن عوف له: أخف الحدود ثمانون، ففعل». السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة، كتاب الأشربة والحد فيها ـ باب ما جاء في عدد حد الخمر،
حديث: 16302.
(2) في م «بجلده».
(3) في م «بسنة الله
(4) في ب «وفي».
(5) ناقصة من ب.
(6) ناقصة من ب.
(7) سبق تخريجه
ورسوله».
(8) في ب «فرفع عن». ب «فعل النبي».
(9)