المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٤

الجزء الأربعون - باب [34]: في حدّ شارب الخمر والسكران

المصنف

403

كما لم يقبل المسلمون من علي ترك اسم الإمارة لما احتج بفعل

الله (1)

رسول الله صلى الله عليه وسلم (1) عند المشركين في الحديبية.

مسألة:

المختصر (2): ولا يُجلد السكران عند أصحابنا حتى يصحو.

وقالوا: حتى يصير في حال ذهاب العقل لا يعرف السواد من البياض، ولا

ثيابه من ثياب غيره.

قال: والذي عندي أنّ السكر شكران فسكر يكون منه ذهاب العقل، كالملقى في المزبلة، لا يعقل ولو قطع أو حرق).

وواحد يكون منه التخليط، وفيه بعض العقل، ويهذي ويتكلّم.

مسألة:

ومَن وُجد سكرانًا مِن الشراب؛ لزمه الحدّ ولا أعلم في ذلك خلافًا. والقائل بتأخيره إلى وقت آخر محتاج إلى دليل. قال أصحابنا: يؤخره الإمام إلى أن يصحو ويذهب السكر عنه. وحجتهم أنه في حال شكره لا يؤلمه الحد كما يؤلمه في حال

عقله. صحوه ورجوع

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من

(3) هنا كلام مقدّر بـ: وقالوا في تعريف السكران.

(4) «فيما علمنا. والله أعلم. مسألة ومن ضرب في الخمر ثلاث مرار … مسألة: وروي أن رجلا أتى

ابن مسعود … مسألة وجلد السكران كجلد شارب الخمر … مسألة والسكران يجلد على ثيابه …

الأشربة … مسألة: وذكر أن النبي … مسألة: المختصر: ولا يجلد

مسألة والسكران من جميع السكران … ولو قطع أو حرق ناقصة من أ.

١٣٬٤٨٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.