الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٧406
المجلد الثاني والعشرون
فشبهوه بهذا المعنى؛ باتفاقهم بالقذف (1). فلمّا أن كان معناه ذلك؛ كان السكران
مثله فيما قيل (2).
مسألة:
والسكران في جميع معانيه شبيه بشارب الخمر. وإن كان لم يأت فيه نص خبر من سنة؛ فإنّه شبيه للسنة والإجماع؛ لتحريم الخمر في (3) الكتاب، وتحريم السكر بالسنة، وثبوت الحدّ بالسُّنَّة والإجماع على شارب الخمر.
(1) في م لاتفاقهم على حد القذف». (2) «فيما قيل» ناقصة من أ.
(3) في أ زيادة «إجماع».
١٣٬٤٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.