الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٨الجزء الأربعون
المصنف
407
انتهى ما وجدته والى
والله باب [35]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحي
(1)
سابع كاتب المصنف وكان لون في قطع السارق
صلاح اس مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے
أجمع المسلمون أن ليس للإمام قطع يسار السارق مع وجود اليمين.
ولولا الإجماع لكان مخيرًا.
مسألة:
وإذا أراد الإمام قطع يد السارق جُذِبَت الكف اليمين من الساعد حتى تنفك من الساعد، ثم تقطع من الرسغ، بشفرة حادّة، والمسروق له حاضر؛ لأنّ السارق لا يقطع الغائب؛ ولو حضر وكيله. فإن سرق بعد ذلك أيضًا، فيُكره أن تُقطع يداه جميعًا فيُترك بلا يد، ولكن تُقطع رجله اليسرى من الكعب. فإن سرق من بعد أن تُقطع يده ورجله من خلاف؛ استودع الحبس حتى يؤمن عليه.
قال الشافعي: تُقطع يده اليسرى (2).
قال أبو حنيفة: لا تقطع.
(1) في م زيادة «يد». والصواب ما هو مثبت؛
في الباب، فقطع السارق ليس فيه
اليد فقط.
(2) أي: عندما يسرق لثالث مرّة.