المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٠٩

408

المجلد الثاني والعشرون

مسألة (1).

اختلف الناس في الموضع الذي تقطع منه يد السارق:

فقال قوم: الرسغ. وعليه العمل.

وقال آخرون المرفق.

وقال آخرون المنكب؛ لأنّ الله تعالى لم يحد في ذلك حدًّا. والنظر يوجب أن القطع من الرسغ؛ لأنّ اسم يدٍ يقع عليه (2) التسمية. ويقال (3): أخذت بيدي، وأعطيت بيدي والكفّ هي المناولة). والله أعلم.

قال ابن جعفر: إن كانت يد السارق اليمين ذاهبة؛ فلا تقطع يده اليسار ويترك بلا يد، ولكن تقطع رجله. وفي موضع: وإذا سرق الرجل ويده شلّاء؛ قطعت؛ لأنّ اسم يد واقع عليها. فمن أزال القطع عنها احتاج إلى دليل.

مسألة:

قيل: في الزبور: يا ابن آدم من سرق فاقطعوا يده اليمين. فإن سرق؛ فاقطعوا رجله اليسرى. فإن سرق؛ فضمّنوه المحابس حتى يتوفّاه الموت، أو أتوب عليه».

لعله عن قومنا.

مسألة:

واختلفوا في الحداد يقول للسارق: أخرج يمينك، فيخرج شماله، فيقطعها؟

فقول: لا شيء على القاطع، وحشبه ما قطع منه.

(1) ناقصة من

(2) في أ «عليه». وفي م «على».

(3) في ب «ولا يقال».

فالكف

هي

المتناولة».

١٣٬٤٩٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.