المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤١٠

الجزء الأربعون - باب [35]: في قطع السارق

وقول تقطع يمينه إذا برئ؛ لأنّه هو الذي (1) أتلف يساره.

قال أصحاب الرأي: ليس على الحداد شيء.

قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه كان قطعه عمدا أو خطأ.

المصنف

قال أبو يوسف: إن كان خطأ؛ فمثل ذلك، وإن كان عمدًا؛ ضمن.

مسألة:

409

ومَن سرق؛ قُطعت يمينه. فإن سرق الثانية؛ قُطعت يساره. وغير جائز (2) قطعُ الرجل في السرقة؛ لأنّ الله سبحانه أوجب قطع الأرجل في المحاربين، ولم يذكر الأرجل في السرق (3).

قال داود تُقطع يمينه ثم رجله اليسرى، ثم لا قطع.

قال محمد: تقطع اليد، ثم اليد، ولا تقطع الرجل.

فإن قيل: فقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق

فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله» (4). قيل له: الأخبار في قطع الرّجل ضعيفة. وهذا حديث محمد بن إدريس. والذي رواه غيره عن جابر، وفي (5) إسناده نظر. والإجماع بخلافه؛ لأنه قال: ثم أتى به، فأمر بقتله» (6). ورُوي أنّه قال له: «أتسعى في الأرض الفساد. قال:

(1) زيادة من أ. (2) في أ وعن جابر».

(3) في م «السرقة».

(4) أخرجه البيهقي عن أبي هريرة.

رفة السنن والآثار للبيهقي ـ كتاب السرقة باب قطع اليد والرجل في السرقة - حديث: 5412.

(5) في ب «غيره في». وفي م «غيره عن جابر في».

(6) أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد الله.

السنن الصغير للبيهقي - كتاب الحدود، باب السارق يعود ـ حديث: 2629.

١٣٬٤٩٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.