المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤١١

21.

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

قد كان ذلك يا رسول الله» (1). وإذا كان هكذا؛ جوّزنا (2) هذا للسارق (3)، قد سعى

فسادًا

في الأرض (4)، وهو محارب. قال الشافعي: إذا سرق ثالثة)؛ قطعت يده اليسرى. وإنّ أبا بكر وعمر قطعا في الثالثة، محتجا بالخبر. قال أبو حنيفة: لا تُقطع. ولعله يحتج بما رُوي عن عليّ أنّه أُتي بسارق في الثالثة، فلم يقطعه. وقال: إنّي لأستحي أن لا أترك له (6) ما يأكل به ويستنجي.

(7)

وفي الحديث: «إن سارقًا، سرق، فقطع؛ فكان يسرق بقطعته». والقطعة؛ اسم ذلك الموضع.

مسألة:

وللمقرّ بالسرقة الرجعة؛ حتى يقع عليه أوّل الحدّ، فتفك (9) يده أو تجذب (10)، أو يقع عليه حدّ السفرة؛ فعند ذلك لا رجعة له.

مسألة:

وإذا قال المسروق بعد قطع السارق: لي فيه شريك؟

فعلى الحاكم أن يسأل صاحب الثوب: ألك في الثوب شريك، أو هو

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

في ب «رجونا».

(3) في أ «السارق».

(4) في الأرض زيادة من أ.

(5) في ب «ثلاثا».

(6) ناقصة من أ

أ.

(7) في ب «وكان».

(8) لم أجده بهذا اللفظ.

(9) في أ «عند فك».

(10) الأولى: فيفك يده أو يجذب.

١٣٬٤٩٥ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.