الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤١٢الجزء الأربعون - باب [35]: في قطع السارق
411
لك؟ فإن كان سأله وقال: ليس لي فيه شريك؛ فعليه القصاص. وإن كان الحاكم لم يسأله؛ فعلى الحاكم الدية في بيت المال، وعلى السارق ضمان
الثوب. فإن كان صاحب الثوب لَمّا وقعت الشفرة من يد السارق أقرّ بالشريك؛ فهي مثل الأولى، ويُدفع) القطع، ولا يقطع السارق حتى يسأل الحاكم صاحب الثوب. وكذلك إن صح على رجل أنّه زنى بجارية رجل ويحده الحاكم، ثم يقول: إنّ له شريكا فيها؛ فعلى الحاكم أن يسأله: له شريك فيها أم لا؟ وهي كالأولى. وهذا عن أبي عبد الله.
مسألة:
ومَن سرق من منزلين في ليلة واحدة من كلّ منزل ما يجب فيه القطع؟
فعليه حدّ واحد، إلا أن يسرق بعدما يُقطع.
مسألة:
ومن شهد عليه شاهدان أنّه سرق ما يجب عليه فيه القطع ثم علم أنهما عبدان؛ فديته في بيت المال؛ لأنّ الحاكم لم يصنع صنع الحاكم.
مسألة:
ومن قطع يد السارق بعد أن وجب القطع عليه، دون الحاكم؛ فإنّ الحاكم يحبسه ويؤدبه لفعله ذلك (3)، ولا يلزمه للسارق قصاص ولا أرش.
(1) في أ ويرفع».
(2) ناقصة من أ.