المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤١٤

الجزء الأربعون - باب [35]: في قطع السارق

مسألة:

المصنف

413

ومن أقرّ بالسرقة؛ قطع؛ ولو أقر بأمر. قديم. ولو خلا لذلك عشر سنين. ولو كان قبل قيام ذلك الحاكم وكذلك لو قامت عليه البينة بذلك؛ وجب قطعه، سواء بَعُدَ الزمان أو قَرُب؛ لأنّ الله تعالى أمر بالقطع، ولم يرفع وجوبه

بمضي الزمان.

والقائل أن (1)

مضي الزمان ينفي الحدود بعد ثبوتها يحتاج إلى دليل.

مسألة:

أبو معاوية: إذا قال السارق: أذِنُوا لي، فدخلتُ. وقال القوم: لم نأذن له؟ فلا

قطع عليه إذا احتج أنهم أذنوا له.

وكذلك إذا قال: دخلتُ آخذُ مالا لي، وهذا الذي أخذته هو لي (2) ليس لهم؟

فلا حدّ عليه. وكذلك إن قال: اشتريته.

مسألة:

فإن قال السارق من بعد أن قامت عليه البينة: إنّه سرق من بيت فلان بن فلان، إن (3) فلان بن فلان (4) غلامي وماله مالي (5)؟ فعليه القطع، ولا يُدرأ عنه

الحد بهذا القول.

(1) ناقصة من ب. أ. من

(2) ناقصة

(3) الأولى: وإنّ.

(4) أن فلان بن فلان ناقصة من

(5) في ب «لي».

١٣٬٤٩٨ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.