المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤١٥

414

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

أظنّ عن قومنا: ومن سرق ثوبًا فقطع فيه، ثم سرقه مرّة أخرى؛ لم يُقطع.

وقال الشافعي: يُقطع.

مسألة:

ومن سَرق غزلا، فقُطع فيه، ثم نُسج ذلك الغزل ثوبًا، فسرقه مرّة أخرى؛

قطع.

مسألة:

وما لم يُقطع السارق وقد سرق سَرِقَات كثيرة؛ فإنّما يُقطع مرة واحدة

لجماعتهم.

مسألة:

قال الشيخ أبو محمد رحم الله: والسارق في لغة العرب إذا أخذ ما هو ممنوع منه، مستخفيًا (2) بذلك. الدليل على أنّ طريقه طريق الاستخفاء؛ قولهم: سارق النظر؛ لأنه لو نظر لا من (3) طريق الاستخفاء؛ لم يسم سارقا.

(4)

والنظر يوجب عندي (4) إذا نظر إليه وهو يريد أن لا يُرى أنّه ينظر إليه. ومنه سُمّي سارق الشعر؛ إذا أخذ شيئًا من شعر غيره، وأدخله في شعره، وأوهم أنّه له (5)؛ إذ لو أنشد بيتا لغيره وهو يُعلم أنّه ليس له لم يسم سارق الشعر.

في ب «ما».

أ «مستخف». وفي ب «مستخفّا» وإن المعنى سيان، فلتثبت.

(3) في أ «نظر لابين». وفي ب «نظر الأمر».

(4) «يوجب عندي» زيادة من أ.

(0) ناقصة من ب.

١٣٬٤٩٩ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.