المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤١٦

الجزء الأربعون - باب [35]: في قطع السارق

المصنف

415

مسألة:

والسرقة في اللغة: أخذُ مالِ الغير من طريق الاستخفاء.

فمن تناول ما ليس له من طريق الاستخفاء، أو طَرَّ وجب (1) عليه القطع. وكلّ مختلس ونقاب وطرّار سارق. وليس كلّ سارق مختلسًا وطرارًا ونقابًا.

مسألة:

الأصمعي قال (2): هو اللص واللص (3) واللصوص واللصب (4)، فجمع (5) اللص على لِصَهَةٍ)، مثل قرد وقردة. واللصب على لصوب ولصوص، مثل

6

بيت وبيوت، كما قال الشاعر:

فترگن نهدًا عَيْلاً أَبناؤُهَا

وبني

كنانة كاللُّصُوتِ المردِ)

مسألة (8)

2

وعن عمر الله: إذا كان اللص ظريفًا؛ لَم يُقطع.

معناه: إذا كان بليغًا، واحتج عن نفسه بما يُسقط عنه الحد.

(1) في م «أو ظن وجب».

(2) في م «يقال». وغير واضحة في

(3) ناقصة من ب.

(4) في م «واللصت». كذا فيما يأتي.

(5) في أ «فجميع».

(6) في ب «لصهه». وفي م «لصصة».

(7) البيت لرجل من طيء، واللصوت بمعنى اللصوص، وقع فيه إبدال الصاد تاء.

وطيئ يسمون اللصوص اللصوت ويسمون اللص لصنا.

(8) ناقصة من ب. وفي أ «فصل».

١٣٬٥٠٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.