الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤١٩418
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدته والى
ارباب [36]
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ
سابع وتات الفنية فى غرم السرقة بعد القطع
صالح اين مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے
وإذا قطعت يد السارق؛ فلا غرم عليه إلّا أن يُوجَدَ الذي سرقه (1) بعينه؛ فعليه ردّه. فإن كان قد (2) اشترى بالدراهم مالا؛ فلا يؤخذ المال منه بعد القطع إلا أن يؤخذ بعينه قبل أن يشتري المال (3)، بعد القطع أو قبله. وإن لم يُقطع؛
فعليه الغرم. فإن كان اشترى ذلك المال بهذه الدراهم بعينها؛ فأصحاب الدراهم بالخيار، إن أرادوا المال؛ فلهم وعليه أن يُخبرهم وإن كان اشترى المال على نفسه وأعطى الدراهم التي سرقها في ثمنه؛ فإنّما عليه الدراهم.
مسألة:
اختلف أصحابنا في تضمين السارق بعد القطع:
فقول: عليه الردّ، ولا يرفع القطع عنه ضمانَ ما أخذ؛ إذ القطع حد الله، والضمان حق للمخلوقين. وكلّ حكم منفرد عن حكم الآخر، ولا يُحكم عليه بذلك إذا قطع.
وقول: لا ضمان عليه مع القطع. وبه يقول أبو حنيفة.
(1) في أ «يوجد الشيء».
(2) في أ وإن كان».
(3) «بعد القطع إلا أن يؤخذ بعينه قبل أن يشتري المال» ناقصة
من أ.