الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٠الجزء الأربعون - باب [36]: في غرم السرقة بعد القطع
المصنف
419
مسألة (1).
وفي موضع من الضياء والقطع واجب على السارق، وواجب عليه ردّ ما سرق إن كان قائما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا * [النساء: 58]. وقال: رُدُّوا الخيط والمخيط؛ فإنّ الغلول عار ونار وشنار إلى يوم القيامة» (3). وقال: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» (3). وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة الغرم والقطع لا يجتمعان.
فإن قيل: الأمانة غير المسروق (4)؟
قيل: هذا غلط؛ لأنّ كلّ ما أمر الله بإيصاله إلى ربّه؛ فهو أمانة لقوله: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} [الأحزاب: 72]، وإنما (5) هو الأمر والنهي. فإذا أتلف العين، أو تلفت في يده؛ وجب عليه مثلها أو قيمتها.
(6) وقال فيه: أجمع المسلمون على أنّ السارق إذا قُطعت يده، ووجد المتاع بعينه؛ رُدّ على ربِّه. والْمُفرّق بين بقاء (8) العين وإتلافها في باب الردّ والضمان؛ يحتاج إلى دليل.
فإن قيل: فقد قال: جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا} [المائدة: 38]؟
(1) ناقصة من أ.
(2) أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس فيه: «إلى يوم القيامة».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب قسم الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم
المصالح خمس الفيء - حديث: 12311.
(3) أخرجه الدارقطني عن أنس
مالك. بن
سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2523.
(4) في م «مسروقة».
(5) في ب «إنما». (6) في م زيادة «مسألة».
(7) فإذا أتلف العين، أو تلفت في يده؛ وجب عليه مثلها أو قيمتها. وقال فيه» ناقصة من ب.
(8) في أ «إبقا».