المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٠

الجزء الأربعون - باب [36]: في غرم السرقة بعد القطع

المصنف

419

مسألة (1).

وفي موضع من الضياء والقطع واجب على السارق، وواجب عليه ردّ ما سرق إن كان قائما قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا * [النساء: 58]. وقال: رُدُّوا الخيط والمخيط؛ فإنّ الغلول عار ونار وشنار إلى يوم القيامة» (3). وقال: «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» (3). وبه قال الشافعي. قال أبو حنيفة الغرم والقطع لا يجتمعان.

فإن قيل: الأمانة غير المسروق (4)؟

قيل: هذا غلط؛ لأنّ كلّ ما أمر الله بإيصاله إلى ربّه؛ فهو أمانة لقوله: إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ} [الأحزاب: 72]، وإنما (5) هو الأمر والنهي. فإذا أتلف العين، أو تلفت في يده؛ وجب عليه مثلها أو قيمتها.

(6) وقال فيه: أجمع المسلمون على أنّ السارق إذا قُطعت يده، ووجد المتاع بعينه؛ رُدّ على ربِّه. والْمُفرّق بين بقاء (8) العين وإتلافها في باب الردّ والضمان؛ يحتاج إلى دليل.

فإن قيل: فقد قال: جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَلًا} [المائدة: 38]؟

(1) ناقصة من أ.

(2) أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وليس فيه: «إلى يوم القيامة».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب قسم الصدقات، باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من سهم

المصالح خمس الفيء - حديث: 12311.

(3) أخرجه الدارقطني عن أنس

مالك. بن

سنن الدارقطني - كتاب البيوع، حديث: 2523.

(4) في م «مسروقة».

(5) في ب «إنما». (6) في م زيادة «مسألة».

(7) فإذا أتلف العين، أو تلفت في يده؛ وجب عليه مثلها أو قيمتها. وقال فيه» ناقصة من ب.

(8) في أ «إبقا».

١٣٬٥٠٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.