الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٢الجزء الأربعون
المصنف
421
انتهى ما وجدته والى
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
باب [37]
شاءاور الحم والله
سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على
في حد السارق
صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے
قال الله تعالى: {وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ
الله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].
وفي قراءة ابن مسعود: (والسارقون والسارقات تُقطع أيمانهم، والنساء في السرقة كالرجال).
مسألة:
(2) قال الشيخ أبو الحسن: وإنّما عنى بذلك بعض السرّاق دون بعض؛ للرواية التي جاءت: «لا قطع في ثمر ولا في كثر، ولا في طائر، وإنما القطع على من سرق من حرز ما يجب به القطع؛ ربع دينار (3).
(1) في م «المختصر».
أ زيادة «المختصر».
(2) في
(3) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج البيهقي قريبًا منه بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال:
لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع».
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة، جماع أبواب القطع في السرقة ـ 51 باب القطع في كل
ما له ثمن إذا سرق، حديث: 16006.