المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٢

الجزء الأربعون

المصنف

421

انتهى ما وجدته والى

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى

باب [37]

شاءاور الحم والله

سابع وكتاب المصنف وكان الفرنجة على

في حد السارق

صالح بن مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

قال الله تعالى: {وَالسَارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ

الله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة: 38].

وفي قراءة ابن مسعود: (والسارقون والسارقات تُقطع أيمانهم، والنساء في السرقة كالرجال).

مسألة:

(2) قال الشيخ أبو الحسن: وإنّما عنى بذلك بعض السرّاق دون بعض؛ للرواية التي جاءت: «لا قطع في ثمر ولا في كثر، ولا في طائر، وإنما القطع على من سرق من حرز ما يجب به القطع؛ ربع دينار (3).

(1) في م «المختصر».

أ زيادة «المختصر».

(2) في

(3) لم أجده بهذا اللفظ وأخرج البيهقي قريبًا منه بلفظ: عن عمرو بن شعيب، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه، قال:

لا قطع في ثمر معلق فإذا آواه الجرين ففيه القطع».

السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة، جماع أبواب القطع في السرقة ـ 51 باب القطع في كل

ما له ثمن إذا سرق، حديث: 16006.

١٣٬٥٠٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.