الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٥424
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
المتاع إذا أقرّ في غير حبس؛ لأنّ الإقرار في الحبس أو غيره من الأجل ضعيف،
ومتى رجع المقرّ بالسرقة عن إقراره؛ فلا قطع عليه.
مسألة:
وإذا أقرّ السارق بعد أن يُضرب أو يُهدّد؛ لم يقطع.
وقول ولو ضرب أو هدّد، فأقرّ ووصف المتاع الذي سرق بعينه؛ قطع. قال: ولا أحبّ ذلك، إلّا أن يقر بلا هدّ، ويُتمّ على ذلك؛ فإنّه يقطع.
مسألة:
قيل: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسارق، فقال: «أسرقت، ما أخالك سرقت». قال: بلى يا رسول الله (2). ولم يكن شيء أشدّ على رسول الله مِن أن يُرفع
(4)
إليه من الحدود. كان (3) يقول: «واروا عنّي ما وارى الله عنّي مِن سوا سوآتكم» فأمر به، فقطع. ثم أمر به، فحسمت يده. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: «يا هذا؛ تُب إلى الله». فقال: اللهمّ إنّي أتوب إليك. فقال النبي: «اللهم تب عليه»).
(1) في م زيادة «له».
(2) أخرجه البيهقي عن أبي أمية المخزومي.
السنن الصغير للبيهقي - كتاب الحدود، باب الاعتراف بالسرقة - حديث: 2634.
(3) في م «وكان».
(4) أخرجه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله.
ولفظه .... لما رجم النبي صلى الله عليه وسلم الأسلمي، قال: «واروا عني من عوراتكم ما وارى الله منها، ومن
أصاب منها شيئًا، فليستتر»».
مصنف عبد الرزاق الصنعاني - كتاب الطلاق باب الرجم - حديث: 12906.
(0) أخرجه البيهقي وغيره عن أبي أمية المخزومي. السنن الكبرى للبيهقي - كتاب السرقة جماع أبواب قطع اليد والرجل في السرقة ـ باب ما جاء في الإقرار بالسرقة والرجوع عنه، حديث: 16069.