المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٧

426

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

وإذا احتج السارق أنّ المال الذي سرقه والمتاعَ؛ له؛ لَم يُقطع. وكذلك إذا

ادعى أنه اشتراه. وإذا شهد عليه شاهدا عدل أنه سرق مِن مالِ هذا كذا، لشيء قائم، وكان مما يجب فيه القطع؛ قطع.

مسألة:

وإذا صح السرق على إنسان مع الحاكم؛ لم يقطعه حتّى يحتج على المسروق.

فإن رفع ثم غاب، وصحت السرقة بالبيّنة مع الحاكم؛ لم يُعجل عليه حتى يحتج على المسروق. فإن لم يقدر عليه، وكان قد طلب وصح السرق مع الحاكم؛ قطع. وليس للطالب في هذا عفو إذا رفع إلى الحاكم، إلا أن يقرّ المسروق أنّ ذلك المال للسارق، أو له فيه حصة، أو لابنه أو لغلامه، أو وجه يُبطل عنه الحدّ

إذا أقر بذلك.

١٣٬٥١١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.