الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٨الجزء الأربعون
المصنف
427
انتى ما وجدته والى
زوال اولعمرانية
باب [38]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحى
ماركات المستكار في الحرز وصفته وأنواعه
پہلے اس مبارک ان مصنوعي دين مبارک فارس
الدليل على أنّ القطع لا يجب إلّا من حرز؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا قطع في الثمر (1) حتى يأويه الجرين» (2)، يدلّ على ما قلنا؛ لأنّ الحريز هو حرز التمر، وقبل ذلك لم يكن في حرز (3).
6
وفي موضع: قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا قطع في الثمر إذا كان في الشجر حتّى تواريه البيوت، ولا في ماشية حتى يواريها المراح).
مسألة:
وحد الحصن الذي يجب فيه القطع: كلّ ما كان من بناء لا يتسوّره الانسان بقدمه؛ فهو حصن وحرز فما زاد على ذلك البناء من المنازل والبساتين المحصونة وحرز الأموال فيها، وأقل (5) ما وصفت لك من الجدر. ولا يكون حرزًا إذا كان
الإنسان لا يتسوّره بيديه.
(1) في م «الثمرة».
(2) سبق تخريجه.
(3) في م «حرزه» وكذلك في أ.
(4) لم أجده بهذا اللفظ. ووردت أحاديث عديدة أن: «لا قطع في ثمر معلق ولا في حريسة الجبل،
حتى يأويها الجرين أو المراح». وقد سبق تخريجه.
(5) هنا كلام مقدر: ما يجب.