الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢٩428
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
مسألة:
وفي موضع وإنّما القطع على الذي هو سرق من الحصون المحصنة بالجدار أو بغير الجدار. وما (1) لوى عليه جدار، أو سُدّ عليه باب؛ فهو حصن. وقيل: حدّ الجدار الذي يكون حصنًا، إذا سرق منه وجب القطع؛ هو الذي
لا يقدر السارق أن يخطوه برجله إلّا أن يتسوّره بيديه.
مسألة (2)
والفعل الذي يجب فيه (3) القطع على السارق؛ هو أن يتسوّر حائطًا، أو يفتح
قفلًا، أو يكسره، أو ينقب جدارًا.
مسألة:
ومن فتح جوالقًا (4) أو عبية أو تفليجة (5) أو صندوقًا، أو سرق من خبء (6) أو خيمة أو فسطاط أو محمل (7) وهو يسير (8)، فكلّ هذا فيه القطع على فاعله إذا
(7)
أخذ من ذلك قيمة أربعة دراهم.
(1) في م «فما».
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «له».
(4) في م «جواليقا». وسيأتي في أ و ب «جوالقا».
وجوالق،
يجمع على جوالق وجواليق، وهو وعاء معروف يوضع فيه الحب والطعام وغيره.
(5) لعلها من الفالج. الفالِجُ والفِلْجُ مكيال ضخم معروف، وقيل: هو القفيز.
ابن منظور، لسان العرب مادة: فلج، ج 2، ص 346.
(6) في أ «جما».
(7) في أ «مجمل».
(8)
أ «يستر».