المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٠

الجزء الأربعون - باب [38]: في الحرز وصفته وأنواعه

مسألة:

المصنف

429

وإذا افتك السارق من صبي حلية (1)؟ ففي بعض الآثار: إنّه سارق. وعن أبي القاسم أنّ من سرق من صبي دراهم أو دنانير أو خلخالًا؛ كان عليه القطع؛ لأنّ الصبي حرز لنفسه في بعض القول. وأما المرأة والرجل؛ فلا قطع على من أخذ منهما شيئًا، وهي خيانة.

مسألة:

ومن سرق بابًا مُركَّبًا (2) على دار قوم؛ قُطع إذا دخل فقلعه، وبلغ ثمنه أربعة

دراهم.

وقيل: إذا لم يدخل، وأخذه من خارج؛ فلا يُقطع

مسألة:

(3)

ومن سرق وأخذت السرقة منه في ذلك المنزل؛ فلا قطع عليه.

وفي موضع: وإذا نقب بيتًا، فأدخل رأسه وصدرَه؛ فقيل: لا يُقطع حتى يحمل المتاع. وإذا جمع المتاع وحمله؛ قطع، خرج به أو لم يخرج.

وقول: إذا حوّله من مكانه؛ قطع.

قال أبو عبد الله: لا يُقطع حتى يخرج به.

كذلك

عن

أبي

(4)

علي.

أ «حلقة».

(1) في

مسألة:

وحد

(2) «لم يُقطع. والله أعلم. مسألة والمستَودِع قيل له أن … مسألة: وإذا احتج السارق أنّ المال … مسألة: وإذا صح السرق على إنسان … باب [38] في الحرز وصفته وأنواعه الدليل على أن القطع … الحصن الذي يجب … مسألة: وفي موضع وإنما القطع على الذي … مسألة: والفعل الذي يجب … ومن فتح جوالقًا … مسألة: وإذا افتك السارق … مسألة: ومن سرق بابًا مركبا» ناقصة من ب.

مسألة:

(3) في ب «قطع». وفي م «قطع عليه». (4) زيادة من أ. ويبدو أنها ناقصة من ب.

١٣٬٥١٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.