الجزء 4
الجزء ٣ · صفحة ٧٠V.
المصنف
المجلد الثالث
قال جرير:
قَالَتْ فَدَتْكَ مُجَاشِعٌ وَاسْتَنْشَقَتْ مِنْ مِنْخَرَيْهِ عُصَارَةَ الكَامُور (1) استنشقت؛ معناه؛ شممت (2)، وهو من النشوق، وهو دون السعوط، وهو أن
يجذب الدهن بالريح والنفس. والله أعلم.
مسألة:
6
والمضمضة والاستنشاق سنتان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة (3): «إذا توضأت فأسبغ، وإذا استنشقت فأبلغ إلّا أن تكون صائمًا فأرفق» (4). وقوله لغير لقيط: (6) ضع في أنفك ماء ثم استنثر». فيجب امتثال أمره.
سنة.
مسألة:
أجمع أصحابنا على أنهما فرض في غسل الجنابة. وفي الطهارة للصلاة؛
(1) في أ «الكافور».
(2) في أ «شمت».
(3) «بن صبرة» ناقصة من أ.
(4) في أ «فأبلغ، إلا أن تكون صائمًا. وفي خبر إلا أن تكون صائمًا فأرفق».
(5) ورد الحديث بألفاظ متقاربة، وليس فيها: «فأرفق». ولفظه عند ابن حبان:
«قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني عن الوضوء، قال: «إذا توضأت فأسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في الاستنشاق، إلا أن تكون صائمًا».
صحيح ابن حبان ـ كتاب السير، باب في الخلافة والإمارة - ذكر ما يجب على الإمام أن لا تكون
همته في جمع، حديث: 4580.
(6) في أ زيادة «إذا».
(7) لم أجده بهذا اللفظ.