المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٦

الجزء الأربعون - باب [39]: قيمة ما يجب به القطع

المصنف

435

مسألة:

ومن سرق كتابًا فيه علم؛ فإنّما يقوم القرطاس وحده.

مسألة:

قال أصحابنا: من سرق من منزلِ رجل شرابًا حلالا أو فاكهة، أو صيد برّ أو بحر، حيا أو ميتا، قيمته أربعة دراهم يوم سرقه؛ قطع. وكذلك الطعام المعمول.

مسألة:

قال الشافعي: من سرق مصحفًا يساوي ربع دينار، أو عليه حلية تبلغ قيمتها)

ربع دينار؛ لزمه القطع.

قال أبو حنيفة: لا قطع في ذلك.

فإن قيل: المصحف لكلّ أن يقرأه، فصار شبهة كالشركة؟

قيل: إنّما يشتركون في قراءته. وأما فيه؛ فلا؛ بل لصاحبه منعه من كل واحد.

مسألة (2)

وإذا سرق اثنان ربع دينار؛ لم يُقطعا؛ لأنّهما لو قُطعا؛ قطع كلّ واحد منهما (3)

في ثمن دينار وهو خلاف الخبر.

وإذا سرق اثنان نصف دينار، وكان لمالك أو مالكين؛ قطعا.

وفي موضع ومَن سرق أربعة دراهم شركة بين اثنين؛ ففي قطعه اختلاف. كذلك إن سرق جماعةٌ أربعة دراهم لواحد؛ ففيه اختلاف.

(1) في ب «قيمته».

(2) ناقصة

?? من

(3) ناقصة من

أ.

١٣٬٥٢٠ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.