المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٧

436

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

مسألة:

ومن سرق من حصن درهما أو قيمته، ثم رجع فسرق كذلك، ثم رجع أيضًا فسرق ما يجب فيه القطع من مال، واحد في مرّة واحدة؛ لا قطع عليه؛ لأنه قد قيل: لو سرق سارق مِن صُرّة لقوم دراهم؛ لم يجب عليه القطع؛ حتى يكون لأحدهم مما سرق أربعة دراهم إلى ما أكثر.

مسألة (1).

2

وإذا سرق جماعة ثوبًا أو دابّة؛ فلا قطع عليهم؛ حتى يكون من ذلك (2) لكلّ

واحد أربعة دراهم، ثم عليهم القطع.

مسألة:

وإذا سرق جماعة خشبة من دار فحملوها جميعًا، وقيمتها (3) يبلغ (4) على كلّ واحد منهم القطع؛ قُطعوا جميعًا. وإن كان ثمنها لا يبلغ ما يُقطع به كلّ واحد؛ لم يقطعوا.

موس

مسألة:

وإن سرق أربعة دراهم من كل بيت درهما؛ فلا قطع عليه في قول

بن عليّ (ه).

(1) ناقصة من ب.

(2)

من ذلك» ناقصة من ب. وفي أ «ثمن ذلك».

(3) في ب «وقيمته».

(4) ناقصة من أ و ب.

(0)

ب زيادة «رحمه الله».

١٣٬٥٢١ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.