المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٨

الجزء الأربعون - باب [39]: قيمة ما يجب به القطع

المصنف

437

وإن سرق من بيت أربعةً، كلّ مرّة درهما؛ فلا قطع عليه؛ على قول محمد بن

(1)

محبوب عن الوضاح بن عقبة.

مسألة:

وإن سرق رجلان شيئًا قيمته عشرة دراهم؛ فلا قطع عليهما. واعتل بأن قال: لا يُقطعان على مسروق واحد، وإنّما يقطع الواحد إن سرق وحده. وقد تقدم

خلاف هذا.

مسألة:

وإذا سرق السارق ما يجب فيه القطع، فأراد المسروق (2) قيمته؟ فإنّه يكون على سعر البلد على ما يكون السوق، ولا يكون إلا بقيمة العدول. فإن كان سعره مختلفًا؛ غاليًا ووسطا ورخيصا؛ فإنه يُؤخذ بأرخص سعر مثل ذلك المتاع في هذا ليكون أبعد للشبهة.

وقول: إنّه يكون بقيمة عدلين من أهل المكان الذي سرق منه على ما يسوى ذلك المتاع، في ذلك الوقت الذي سرق فيه. وإن لم يكن في ذلك المكان عدول؛ فالعدول من أقرب موضع إلى ذلك المكان.

فإن سرق ذلك المتاع في موضع (3)، ووجد هو والسارق في موضع، آخر، وسعره فيه أغلى من الموضع الآخر؛ فإنّه يقوم بسعره من حيث سرق، ولا يكون قيمته في الموضع الذي فيه الحاكم، إنّما يكون حيث سرق، ويقوم حيث

تكون الأسواق.

(1) في م «وعن».

(2) ناقصة من أوب.

(3)

«ذلك من موضع».

١٣٬٥٢٢ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.