المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٣٩

438

المصنف

المجلد الثاني والعشرون

انتهى ما وجدتر و الى

زوال اولعمرانية

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ

باب [40]

ماركات المصرتناوُل السرق وإخراجه من الحرز

صلاح بن مبارک ان مسعود دين مبارک فارس اے

ومن تعاطى ثمرة من بستان من خلف الجدار، وأخذ منها مما أشرف على الطريق؛ فلا قطع عليه. وإن استخرج شيئًا من داخل البستان، فأخذ منه ما يجب

فيه القطع؛ قطع.

وإن جرّ العود الذي قد برز إليه أوّله حتى يُخرجه إلى الطريق كلّه، منه، ولم يدخل هو؛ فلا قطع عليه.

ثم يأخذ

مسألة:

ومن أدخل يده في حصن فسرق منه، ولم يدخل؛ فعليه القطع؛ إذا أخذ

منه ما يجب فيه ذلك.

مسألة:

وإنّما يُقطع إذا خرج بالسرقة من الحصن. وإن كان السارق يناول من الحصن سرقته (1) إنسانًا (2) غير داخل في الحصن؛ فالقطع على الداخل السارق.

(1) في ب «تناول من الحصن».

(2) في م «سرقة إنسان».

١٣٬٥٢٣ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.