المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٠

الجزء الأربعون - باب [40]: تناول السرق وإخراجه من الحرز

439

مسألة:

ومن سرق شاة، فذبحها في تلك الدار التي أخذها منها، ثم أخرجها من

الدار مذبوحة؟

فقال بعض ضمنها لما ذبحها، ولا يُقطع. وبه يقول أبو حنيفة. وكذلك قيل عنه فيمن أخذ ثوبًا، ولم يُخرجه من حرزه حتى شقه نصفين: إنه لا قطع عليه.

قال أبو يوسف عليه القطع في الشاة والثوب معا.

وقول: عليه القطع). والأول أحبّ إليّ.

مسألة:

ومن سرق طعامًا من حصن، فأكله في الحصن، وهو في قيمته يجب القطع (2)؟

فلا نرى عليه القطع.

وقيل: عليه القطع.

(1) في م «وقول: لا قطع عليه».

(2) في م عليه قطع».

١٣٬٥٢٤ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.