الجزء 39 والجزء 40
الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤١440
المصنف
المجلد الثاني والعشرون
انتهى ما وجدتر و الى
ود الا ولعراقية
باب [41]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحمر وال
سابع مركتال مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع "
صالح بن مبارک ان مسعو دين مبارک فارس
وإذا سرق أحد الزوجين الآخر؛ فلا قطع عليه في المنزل الذي (2) هما فيه. وإن سرق أحدهما صاحبه من غير المنزل الذي هما فيه؛ فالقطع عليه. وهو قول أبي حنيفة.
قال الشافعي: يُقطع أحدهما للآخر.
الحجة عليه (3): أنّ لكلّ واحد منهما شُبهة في مال الآخر؛ لأنها تستحق عليه النفقة، وهو يستحق الحجر عليها؛ على قول بعض الناس.
واحتج الشافعي أنّ الزوج لا يستحق الحجر عليها عنده وعند أبي حنيفة. ومالك لا يقول به، ولا يستدل (4) به. والزوجة إنّما تستحق النفقة على وجه العوض على (5) الاستمتاع، وذلك لا يكون شبهة، ولأن بينهما يوجب (6) التوارث
من غير حجب، فأشبه الوالد والولد.
(1) في أ باب ما يقطع في السرق». (2) ناقصة من أ و ب.
(3) أي: الحجّة على قول أبي حنيفة.
(4) في م «لا يقولان به ولا يستدلان».
(5) في م «عن».
(6) في م «موجب».