المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 39 والجزء 40

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٤٢

الجزء الأربعون - باب [41]: مَنْ يُقطع في السرق ومَنْ لا يُقطع

قالوا: ولا قطع على من سرق من ذي رحم محرّم عليه.

قال الشافعي: يُقطع إلا الوالد والولد. رجع).

6

المصنف

441

وكذلك الولد من بيت والده؛ إذا كان عند والده؛ فلا قطع عليه. وإذا كان

معتزلًا (2)؛ فعليه القطع. وأما الوالدان؛ فلا قطع عليهما لولدهما إذا سرقاه، كان من (3) منزله أو غيره.

(4)

مسألة:

وفي موضع: إنّ الولد (4) يُقطع لأبيه لإجماع. وفي قطع الوالد للولد تنازع. قال بعض أصحاب الظاهر بذلك.

مسألة:

ولا قطع على العبد فيما سرق من مال سيده؛ لِما رُوي «أنّ عبدا) رُفع إلى عمر وقد سرق امرأة من مواليه. فقال: مالكم سرق مالكم، ولا نقطعه»).

مسألة:

ويُقطع السارق لمال جده أو ولد ولده، ولا قطع على الصبي إذا سرق.

(1) ناقصة من م.

(2) أي: لا يسكن

مع

والده في بيته، بل يسكن في بيت آخر.

(3) ناقصة من ب.

(4) في ب «إنّه».

(5) في ب زيادة «سرق».

(6) في أ «لمواليه».

(7) أخرجه الطحاوي بلفظ غلامكم سرق مالكم».

الآثار للطحاوي - باب بيان مشکل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه، حديث: 1576.

١٣٬٥٢٦ / ١٤٬٥٥٩ الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.